المجلس القضائي يعين عشرة مدعين عامين مركزيين و16 بمسمى مدعي عام اول
الخميس, 05 آب 2010
اجرى المجلس القضائي جملة تحركات داخل الجهاز القضائي, قرر بموجبها تعيين عشرة مدعين عامين مركزيين و 16 مدعيا عاما بمسمى وظيفي مدعي عام اول عملا بأحكام قانون النيابة العامة المؤقت الذي صدر مؤخرا. علما بأن العرف كان جاريا قبل صدور هذا القرار ان يكون اقدم مدعي عام هو مدعي عام اول دون وجود نص قانوني بذلك. الا انه وللمرة الاولى بتاريخ القضاء الاردني يصدر قرارا بموجب القانون بتعيين مدعين عامين بمسمى وظيفي مدعي عام اول او مدعي عام مركزي.
وبموجب القرارين اصبح القاضي الدكتور حسن العبدالات مدعيا عاما مركزيا ومدعي عام اول في نفس الوقت, والمدعين العامين المركزيين هم مروان سلامه وعقله أبو زيد, فؤاد جرن, غازي الشوبكي, عبد الله عربيات, محمد العدوان, اشرف الحباشنة, سلطان الشخانبة ومعاوية السعايدة.
اما المعينون كمدعي عام اول فضلا عن الدكتور حسن العبداللات المعين لدى محكمة بداية عمان هم اربعة في عمان والباقون موزعون على المحافظات مدعي عام اول واحد لكل محافظة من المحافظات وهم, طارق الشخانية لدى محكمة بداية جنوب عمان, عامر القضاة لدى محكمة بداية شمال عمان, محمد حجازي لدى محكمة بداية غرب عمان, محمد الخلايلة لدى محكمة بداية شرق عمان, كمال الريماوي لدى محكمة بداية الزرقاء, لافي ابو تايه لدى محكمة بداية السلط, اكثم الدبايبة لدى محكمة بداية مادبا, رمزي العظمات لدى محكمة بداية اربد, علاء الهزايمة لدى محكمة بداية جرش, حسن السرحان لدى محكمة بداية المفرق, احسان الحوامدة لدى محكمة بداية عجلون, عاطف الزيادنة لدى محكمة بداية معان, مأمون الضمور لدى محكمة بداية الكرك, خليل الصرايرة لدى محكمة بداية الطفيلة, احمد ابو نوير لدى محكمة بداية العقبة.
يذكر ان قانون النيابة العامة المؤقت الذي صدر مؤخرا اجاز للمجلس القضائي التنسيب بتعيين واحد أو أكثر من أعضاء النيابة العامة ليكونوا مدعين عامين مركزيين يشمل اختصاصهم جرائم الاختلاس الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري والجرائم المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات ,والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة ,2002الجنايات والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 , الجنايات والجنح البدائية الواقعة خلافاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة ,2007الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 ,الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 وقانون علامات البضائع رقم (19) لسنة 1953 وقانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وأي دعوى يقرر رئيس النيابة العامة إحالتها في مرحلة التحقيق الابتدائي الى المدعي العام المركزي.
على ان يعتبر خاضعاً لصلاحية المدعي العام المركزي الشروع في أي من الجرائم المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة إن كان مجّرماً وفق أحكام التشريعات النافذة وكذلك التدخل فيها والتحريض على ارتكابها, ويعتبر المدعي العام المركزي من ضمن دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان على ان تختص محكمة بداية عمان بالنظر في الدعاوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص المدعي العام المركزي.
ويقوم المدعي العام المركزي بموجب القانون بوظيفته بما في ذلك التحقيق الإبتدائي في أي موقع يحدده داخل المملكة لغايات النظر في الجرائم المحالة اليه من المدعي العام المركزي, لمحكمة بداية عمان أن تعقد جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده في المملكة.
وتقدم الشكوى الى المدعي العام المركزي في دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان أو بواسطة دائرة المدعي العام لدى أي محكمة بداية أخرى أو بواسطة إحدى محاكم الصلح, وفي هذه الحالة ترسل تلك الدائرة أو المحكمة الشكوى ومرفقاتها الى دائرة المدعي العام لدى محكمة بداية عمان فور تقديمها, وللمدعي العام المركزي أن ينيب عنه أي مدعٍ عام معين وفق أحكام هذا القانون للقيام بأي من وظائفه باستثناء إصدار قرار الظن.
كما قرر المجلس نقل ثلاثة قضاة هم قاضي محكمة بداية مادبا فايز الشورة قاضياً لدى محكمة بداية عمان بدرجته وراتبه وقاضي محكمة بداية عمان عارف فريحات قاضياً لدى محكمة غرب عمان الإبتدائية بدرجته وراتبه. وقاضي صلح عمان إبراهيم سمير العموش قاضياً لدى محكمة صلح سحاب بدرجته وراتبه. إعتب¯¯¯¯اراً من الاحد المقبل.